النظام الداخلي للهيئة
النظام الداخلي رقم (3) لسنة 2009 هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في أقليم
نوع القانون: تنظيمات
تأريخ الأصدار : 2009 Feb 23
تأريخ النشر : 2009 Feb 23
حاله : نافذ المفعول
الخلاصة :
————————————————————
استناداً إلى احكام البند (ثانياً) من المادة (30) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006\
صدر النظام الداخلي الآتي :
النظام الداخلي رقم (3) لسنة 2009
لهيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم
الفصـل الاول : تشكيل الهيئة
المادة -1–
تتشكل هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم
من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه
بترشيح من المحافظ ومصادقة مجلس المحافظة
وفق الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (5) من القانون
وترتبط بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة .
المادة -2–
أولاً–
يرأس الهيئة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل
ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقاً للقانون ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة
وتصدر بأسمه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهام الهيئة .
ثانياً–
لرئيس الهيئة نائب بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل
ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعد الرئيس في إدارة شؤون الهيئة .
المادة -3–
لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائب الرئيس أو أي من موظفي الهيئة .
الفصـل الثاني : مجلس الإدارة
المادة -4–
أولاً–
يتكون مجلس ادارة الهيئة من الاعضاء المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا النظام الداخلي .
ثانياً–
يتولى مجلس الادارة المهام الآتية :-
أ – اجراء التخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار في المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم .
ب - منح إجازة الاستثمار للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم
ماعدا ما يدخل في اختصاص الهيئة الوطنية للاستثمار أو مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
جـ – فتح فروع في المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم
بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار .
د – تزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالمعلومات اللازمة الخاصة بالمناطق الخاضعة للمحافظة
لاعداد الخارطة الاستثمارية في جمهورية العراق .
هـ – اعداد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية في المناطق الخاضعة للمحافظة
التي لم تنتظم في اقليم .
ثالثاً–
لمجلس الادارة الاستعانة بخبراء ومكاتب استشارية حكومية او غير حكومية
للاستفادة منها في مجال عملها .
رابعاً–
يتقاضى اعضاء مجلس ادارة الهيئة من القطاع الخاص مكافأة مالية مقطوعة
تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات عدا مخصصات المنصب.
الفصـل الثالث : الهيكل التنظيمي للهيئة
المادة -5–
تتكون الهيئة من :-
أولاً– القسم القانوني.
ثانياً– القسم الاداري والمالي.
ثالثاً– القسم الاقتصادي والفني.
رابعاً– قسم العلاقات العامة.
خامساً– قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين .
سادساً– قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
سابعاً– مكتب رئيس الهيئة .
المادة -6–
يدير الأقسام المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) و (سادساً)
من المادة (5) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل
ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة -7–
القسم القانوني :
يتولى هذا القسم دراسة واعداد مشروعات القوانين والانظمة والانظمة الداخلية
والتعليمات ذات العلاقة بعمل الهيئة وإبداء الرأي والمشورة في الاستفسارات
التي تطلب منه
ويتكون من الشعب آلاتية :-
أولاً- شعبة الاستشارات :
تتولى إبداء الرأي والمشورة في كل ما يطلب منها
بما في ذلك إبداء الرأي بالأمور الوظيفية وشؤون الخدمة المدنية
والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم .
ثانياً- شعبة الدراسات والتطوير :
تتولى اعداد الدراسات والبحوث التي يقتضيها تحليل القوانين والأنظمة والتعليمات
وأعداد التوصيات في شأنها واقتراح وأعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين النافذة
والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم .
ثالثاً- شعبة التدقيق :
تتولى تدقيق طلبات منح إجازة الاستثمار والتأكد من تحقق الشروط القانونية اللازمة لمنح هذه الإجازة
وتقديم المقترحات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات منح الإجازة وتأسيس المشاريع
والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم.
المادة -8–
القسم الإداري والمالي :
يتولى هذا القسم تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وكل ما يتعلق بأمور خدماتهم
وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة لتشكيلات الهيئة بما يضمن حسن سير العمل
وتنظيم الأمور المحاسبية والمالية ومهام التدقيق السابق واللاحق للصرف
والإشراف على صيانة أبنية وموجودات الهيئة وتنفيذ التوجيهات والأوامر التي تصدر من رئيس الهيئة
ويتكون من الشعب الآتية :-
أولاً- شعبة الأفراد :
تتولى تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وتطبيق احكام قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
ثانياً- شعبة الموارد البشرية :
تتولى اقتراح ملاك الهيئة وتنفيذه وتقدير احتياجات الهيئة من القوى العاملة
وتنظيم الأمور الإدارية للموظفين .
ثالثاً- شعبة الشؤون المالية :
تتولى اعداد تقديرات موازنة الهيئة ومتابعة تنفيذها واعداد مستندات الصرف والقبض لجميع المصروفات والمقبوضات الخاصة بالهيئة والقيام بالتدقيق السابق للصرف لجميع المعاملات المحاسبية والمالية ومسك السجلات الحسابية اللازمة .
رابعاً- شعبة الخدمات :
تتولى تقديم الخدمات الادارية بما يمكن موظفي الهيئة من انجاز مهامهم ,
وتتولى صيانة مباني الهيئة وموجوداتها والاشراف على نظافتها ومتابعة تنفيذ البنايات الجديدة
وادامة وسائط النقل والاشراف على حركتها ومسك السجلات الخاصة بها
وتوفير مستلزمات العمل والاجهزة والمعدات والقرطاسية والاستنساخ .
خامساً- شعبة الصادرة والواردة :
تتولى تسجيل وترقيم البريد الوارد الى الهيئة والصادر منها .
سادساً- شعبة الأرشيف الالكتروني :
تتولى أرشفة القرارات والأوامر وغيرها من الكتب الرسمية ,
الواردة الى الهيئة والصادرة منها .
المادة -9–
القسم الاقتصادي والفني :
يتولى هذا القسم إعداد الدراسات التي تعنى بتشجيع الاستثمار وتقويم دراسات الجدوى المقدمة للهيئة
من المستثمرين والأشراف على إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتطوير العاملين في الهيئة
بهدف رفع مستوى الاداء لديهم
ويتكون من الشعب الاتية :-
أولاً- شعبة التخطيط والدراسات :
تتولى اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل النهوض بها
وتقويم دراسة الجدوى المقدمة إلى الهيئة من المستثمر.
ثانياً- شعبة التنسيق مع هيئات الاستثمار :
تتولى التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظات الاخرى.
ثالثاً- شعبة نظم المعلومات :
تتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة وتطوير اعمال وتطبيقات الحاسبة الالكترونية
وتشغيل اجهزتها والاشراف على تطبيقاتها في الهيئة
واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير مكننة اعمال الهيئة
بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والمستثمرين
وتزويد الاقسام الاخرى للهيئة بما يطلب منها من معلومات .
المادة -10–
قسم العلاقات العامة :
يتولى هذا القسم تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقررها الهيئة
واستقبال الضيوف والتشريفات والإعلام والترويج للمشاريع الاستثمارية
ويتكون من الشعب الآتية :-
أولاً- شعبة العلاقات :
تتولى التنسيق مع الدوائر والوزارات ذات العلاقة ومتابعة اصدار الجوازات والتأشيرات
للوفود المغادرة والوافدة وأية مهام اخرى بتكليف من رئيس الهيئة
وتهيئة وتأمين متطلبات الضيافة والتشريفات الخاصة بالهيئة بما في ذلك استقبال الضيوف وتوديعهم .
ثانياً- شعبة الاعلام :
تتولى تغطية النشاطات الأستثمارية بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة
واعداد مستلزمات اقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ثالثاً- شعبة المتابعة :
تتولى اعداد وتنفيذ ستراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار
في المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم على ضوء الخارطة الاستثمارية
واعداد برامج ترويجية تساعد في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال وسائل الاعلام المتنوعة
والإشراف على مكاتب وفروع الهيئة ومتابعة اصدار منشورات الهيئة من المطبوعات والدوريات.
المادة -11–
قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين :
يتولى هذا القسم التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها علاقة بالنشاط الاستثماري
لغرض إصدار إجازة الاستثمار وتقديم الخدمات والإرشادات لطالبي إجـازة الاستثمار
وإعلامهم بالإجراءات المتخذة بصدد تلك الطلبات
ويتكون من الشعب الآتية : –
أولاً- شعبة الاستعلامات :
تتولى استقبال طالبي إجازة الاستثمار وتسلم طلباتهم وتسجيلها وإرشادهم ومتابعة طلباتهم
وإعلامهم بالإجراءات المتخذة بصددها .
ثانياً- شعبة التنسيق :
تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
التي يدخل النشاط الاستثماري ضمن اختصاصها وتنظيم شؤون ممثلي هـذه الوزارات والجهات
وتحديد مكان وزمان تواجدهم أو حضورهم في الهيئة .
ثالثاً- شعبة المندوبين :
تتولى النظر في طلبات الحصول على إجازة الاستثمار من ممثلي ومندوبي الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة ووفق الإجراءات والمدد المنصوص عليها قانوناً .
المادة -12–
قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :
يتولى هذا القسم تدقيق مستندات القــبض والصرف المتعلقة بإيرادات ونفقات الهيئة والرقابة
على تنفــيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات وأساليب العمل وتقديم المقترحات المتعلقة بتطورها
ومتابعة تقارير ديـوان الرقابة المالية ورفع التوصيات إلى رئيس الهيئة في شأن نتائج التدقيق والمراقبة .
المادة -13–
مكتب رئيس الهيئة :
يرتبط برئيس الهيئة ويديره موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل
ومــن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة .
المادة -14–
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء